responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 23
فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين.

باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه.
فصل
وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب بمعنى واحد، ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق.
فصل
إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، وقال داود لا يقبل حتى ينقل لفظه والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف بالأمر والنهي لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه.
فصل
وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحمل على ذلك إلا

اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست