اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 12
الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته
أعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز قال الشيخ الإمام أيده الله وقد نصرت ذلك في التبصرة والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول.
فصل
وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [1] والتعجيز كقوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} [2] والإباحة مثل قوله عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 3
فذلك كله ليس بأمره وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر وهذا خطأ لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال انه أمره بذلك.
2-فصل
وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن [1] سورة فصلت الآية: 40. [2] سورة هود الآية: 13.
3 سورة المائدة الآية: 2.
اسم الکتاب : اللمع في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 12