responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 381
وَمَا ذكره الْأَمَام من اشْتِرَاط الْعَطف بِالْوَاو وَصرح بِهِ الأصوليون كالآمدي وَابْن الجاجب واستدلال الإِمَام فَخر الدّين يدل عَلَيْهِ أَيْضا إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر لَو قَالَ عَليّ ألف دِرْهَم وَمِائَة دِينَار إِلَّا خمسين فَإِن أَرَادَ بالخمسين جِنْسا غير الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَيقبل وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ عوده إِلَى الجنسين مَعًا أَو إِلَى أَحدهمَا وَإِن مَاتَ قبل الْبَيَان عَاد إِلَيْهِمَا عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة لنا أَنه يحْتَمل ذَلِك وَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَإِن عَاد إِلَيْهِمَا فَهَل يعود إِلَى كل كل مِنْهُمَا (جَمِيع الِاسْتِثْنَاء فَيسْقط) خَمْسُونَ دِينَارا وَخَمْسُونَ درهما أَو يعود إِلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَيسْقط خَمْسَة وَعِشْرُونَ من كل جنس فِيهِ وَجْهَان قَالَ الرَّوْيَانِيّ أصَحهمَا الأول وَلم يصحح الْمَاوَرْدِيّ مِنْهُمَا شَيْئا وَيَأْتِي أَيْضا هَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَلفُلَان ألف إِلَّا خمسين
وَمِنْهَا مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الايمان عَن القَاضِي أبي الطّيب أَنه لَو قَالَ إِن شَاءَ الله أَنْت طَالِق وعبدي حر فَلَا يَقع الطَّلَاق وَالْعتاق قَالَ وَكَذَا لَو

اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست