responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 377
مَسْأَلَة

إِذا تكَرر الِاسْتِثْنَاء من غير عطف وَأمكن أَن يكون كل وَاحِد مُسْتَثْنى مِمَّا قبله فمذهب الْبَصرِيين أَنا نسلك ذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ مائَة إِلَّا عشرَة إِلَّا اثْنَيْنِ فَيلْزمهُ اثْنَان وَتسْعُونَ وَذَلِكَ بعد استحضارك أَن الِاسْتِثْنَاء من الاثبات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات وَقيل يعود الْجَمِيع إِلَى الأول فَيلْزمهُ ثَمَانِيَة وَثَمَانُونَ وَقيل يحْتَمل هَذَا وَالَّذِي قبله فَيتَوَقَّف وَقيل إِن الثَّانِي مُنْقَطع بِمَعْنى لَكِن فَيكون فِي الْمِقْدَار كَالْأولِ وَإِن اخْتلف التَّخْرِيج هَذَا حَاصِل مَا قَالَه النُّحَاة وَالْفُرُوع المذهبية عندنَا جازمة بِمَا قَالَه البصريون
مَسْأَلَة

فَإِن تكَرر وَلم يُمكن اسْتثِْنَاء كل وَاحِد مِمَّا قبله كَقَوْلِه عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِلَّا أَرْبَعَة فَقَالَ الْفراء تكون الثَّلَاثَة مستنثاة من الْعشْرَة فَيبقى سَبْعَة فتزيد عَلَيْهَا أَرْبَعَة فَيكون الْمقر بِهِ أحد عشر وَصَححهُ فِي التسهيل وَقَالَ غَيره إنَّهُمَا مَعًا مستثنيان من الْعشْرَة فَيكون الْمقر بِهِ ثَلَاثَة إِذا تقرر هَذَا فقد حكى الرَّافِعِيّ فِي الطَّلَاق وَجْهَيْن فِي المساوىء كَقَوْلِه أَنْت طَالِق إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة بتكرار هَذَا اللَّفْظ أَي اسْتثِْنَاء الْوَاحِدَة أَحدهمَا

اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست