مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
المؤلف :
الإسنوي
الجزء :
1
صفحة :
356
خراج أرضه أَو زراعته أَو فلَان يستعطي مَعْنَاهُ أَنه يطْلب أَن يعْطى لَهُ إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا حلف لَا يستخدم فلَانا فخدمه والحالف سَاكِت لم يطْلب ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لِأَن مَدْلُول السِّين لم يُوجد هَكَذَا ذكره الْأَصْحَاب حكما وتعليلا وَهُوَ يَقْتَضِي أَن طلب الْخدمَة يَحْنَث بهَا وَإِن لم تُوجد الْخدمَة وَهُوَ الْقيَاس وَإِن الْإِشَارَة لَا أثر لَهَا لِأَن اسْم الطّلب لَا يصدق عَلَيْهَا بِالْحَقِيقَةِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ صَاحب الدّين لغريمه استوفيت مِنْك أَو قَالَ أجبني لَهُ هَل استوفيت من غريمك فَقَالَ نعم فَالْقِيَاس إِنَّه لَا يكون إِقْرَارا بِالْقَبْضِ لِأَن مَعْنَاهُ طلب الْوَفَاء لَا حُصُوله لَك نقل الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْكِتَابَة عَن التَّهْذِيب أَنه يكون مقرا بِالْقَبْضِ وَلم يذكر عَن غَيره مَا يُخَالِفهُ قَالَ إِلَّا أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فَقَالَ الْمَدْيُون استوفيت الْجَمِيع وَقَالَ صَاحب الدّين إِنَّمَا الْبَعْض فالمصدق هُوَ صَاحب الدّين قَالَ وَكَذَا لَو لم يذكر السِّين بِأَن قَالَ أَلَيْسَ قد أوفيتك فَقَالَ بلَى
قلت وَمَا ذكره فِي الصُّورَة الأولى مُشكل لَا يُوَافق اللُّغَة وَلَا الْعرف وَأما الثَّانِيَة فالعرف خَاصَّة يُخَالِفهُ وَلَا شكّ أَن صُورَة الْمَسْأَلَة إِذا اقْتصر على مَا ذَكرْنَاهُ بِأَن قَالَ السَّيِّد مثلا كاتبته على كَذَا واستوفيت مِنْهُ مَا كاتبته عَلَيْهِ وَنَحْو ذَلِك فَلَا إِشْكَال فِيهِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ جاريتي هَذِه قد استولدتها أَو هِيَ مستولدتي فَإِن الِاسْتِيلَاد يثبت بذلك كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ إِشَارَة تَارَة وَتَصْرِيحًا أُخْرَى
اسم الکتاب :
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
المؤلف :
الإسنوي
الجزء :
1
صفحة :
356
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir