responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 339
الثَّالِث إِذا عبر السَّيِّد بقوله إِذا مت فشئت كَمَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا أَنه فتح التَّاء من شِئْت أَو قَالَ إِن وَقع كَذَا فَكَذَا فَأَنت حر فَفِي اشْتِرَاط الِاتِّصَال وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي موضِعين من كتاب التَّدْبِير وَقَالَ الْأَصَح هُوَ الِاشْتِرَاط وَمُقْتَضى ذَلِك جريانهما فِي الطَّلَاق وَالْوكَالَة كَقَوْلِه بِعْ هَذَا فَهَذَا وَغير ذَلِك من الْأَبْوَاب
الرَّابِع إِذا قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس الْمَذْكُور فِي الطَّلَاق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ
مَسْأَلَة

فَاء الْجَزَاء كَقَوْلِك من يقم فَإِنِّي أكْرمه هَل تدل على التعقيب كَمَا تدل عَلَيْهِ لَو كَانَت لمُجَرّد الْعَطف فِيهِ مذهبان وَمن فَوَائِد الْخلاف وجوب اسْتِتَابَة الْمُرْتَد فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قد قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن جعلنان للتعقيب كَانَت دَلِيلا على عدم الْوُجُوب وَإِلَّا فَلَا
مَسْأَلَة

ثمَّ من حُرُوف الْعَطف وَيجوز أبدال ثائها فَاء وَأَن يلْحق آخرهَا تَاء التَّأْنِيث متحركة تَارَة وساكنة أُخْرَى وَهِي تفِيد التَّرْتِيب وَلَكِن بمهلة

اسم الکتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية المؤلف : الإسنوي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست