responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 89
السُّؤَال الَّذِي شرع الله هُوَ السُّؤَال عَن الْحجَّة الشَّرْعِيَّة وطلبها من الْعَالم فَيكون رَاوِيا وَهَذَا السَّائِل مسترويا والمقلد يقر على نَفسه بِأَنَّهُ يقبل قَول الْعَالم وَلَا يُطَالِبهُ بِالْحجَّةِ
فالآية هِيَ دَلِيل الإتباع لَا دَلِيل التَّقْلِيد وَقد أوضحنا الْفرق بَينهمَا فِيمَا سلف هَذَا على فرض أَن المُرَاد بهَا السُّؤَال الْعَام وَقد قدمنَا أَن السِّيَاق يُفِيد أَن المُرَاد بهَا السُّؤَال الْخَاص لِأَن الله يَقُول {وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَقد قدمنَا طرقا من تَفْسِير أهل الْعلم لهَذِهِ الْآيَة وَبِهَذَا يظْهر لَك أَن هَذِه الْحجَّة الَّتِي احْتج بهَا الْمُقَلّد هِيَ حجَّة داحضة على فرض أَن المُرَاد الْمَعْنى الْخَاص وَهِي عَلَيْهِ لَا لَهُ على أَن المُرَاد الْمَعْنى الْعَام
أسئلة للمقلدين

ثمَّ نقُول للمقلد أَيْضا أَنْت فِي تقليدك الْعَالم فِي مسَائِل الْعِبَادَات والمعاملات إِمَّا أَن تكون فِي أصل مَسْأَلَة جَوَاز التَّقْلِيد مقلد أَو مُجْتَهد إِن كنت مقلد فقد قلدت فِي مَسْأَلَة لَا يُجِيز إمامك التَّقْلِيد فِيهَا لِأَنَّهَا مَسْأَلَة أصولية والتقليد إِنَّمَا هُوَ فِي مسَائِل الْفُرُوع فَمَاذَا صنعت فِي نَفسك يَا مِسْكين وَكَيف وَقعت فِي هَذِه الهوة الْمظْلمَة وَأَنت تَجِد عَنْهَا فرجا

اسم الکتاب : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست