responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 108
اعتقده وَأرَاهُ جَوَابا فعندي أَن الْمُفْتِي الْمُقَلّد لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي من يسْأَله عَن حكم الله أَو حكم رَسُوله أَو عَن الْحق أَو عَن الثَّابِت فِي الشَّرِيعَة أَو عَمَّا يحل لَهُ أَو يحرم عَلَيْهِ لِأَن الْمُقَلّد لَا يدْرِي بِوَاحِد من هَذِه الْأُمُور على التَّحْقِيق بل لَا يعرفهَا إِلَّا الْمُجْتَهد
هَكَذَا إِن سَأَلَهُ السَّائِل سؤالا مُطلقًا من غير أَن يُقَيِّدهُ بِأحد الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة فَلَا يحل للمقلد أَن يفتيه بِشَيْء من ذَلِك لِأَن السُّؤَال الْمُطلق ينْصَرف إِلَى الشَّرِيعَة المطهرة لَا إِلَى قَول قَائِل أَو رَأْي صَاحب رَأْي وَأما إِذا سَأَلَهُ سَائل عَن قَول فلَان أَو رَأْي فلَان أَو مَا ذكره فلَان فَلَا بَأْس بِأَن ينْقل لَهُ الْمُقَلّد ذَلِك وَيَرْوِيه لَهُ إِن كَانَ عَارِفًا بِمذهب الْعَالم الَّذِي وَقع السُّؤَال عَن قَوْله أَو رَأْيه أَو مذْهبه لِأَنَّهُ سُئِلَ عَن أَمر يُمكنهُ نَقله وَلَيْسَ ذَلِك من التقول على الله بِمَا لم يقل وَلَا من التَّعْرِيف بِالْكتاب وَالسّنة
وَهَذَا التَّفْصِيل هُوَ الصَّوَاب الَّذِي لَا يُنكره منصف فَإِن قلت هَل يجوز للمجتهد أَن يُفْتِي من سَأَلَهُ عَن مَذْهَب رجل معِين وينقله لَهُ قلت يجوز ذَلِك بِشَرْط أَن يَقُول بعد نقل ذَلِك الرَّأْي أَو الْمَذْهَب إِذا كَانَا على غير الصَّوَاب مقَالا يُصَرح بِهِ أَو يلوح أَن الْحق خلاف ذَلِك

اسم الکتاب : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست