responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 79
وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب انه يصح اصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها فينبغى أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمى قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء.
ومنها: المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟
على الروايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي[1] على القاعدة وليس بناء جيدا من وجهين.
أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع.
الثانى أن الروايتين إنما هما في المرتد وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي.
ومنها: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟
ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز قاله بعض متأخرى أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة.
واختار أبو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة.
ومنها: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه وهل يلزمه دم؟
على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره والمذهب لا دم عليه

[1] هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم سعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي [670 – 716هـ] انظر الذيل على طبقات الحنابلة "2/366" وشذرات الذهب "8/70" من مصنفاته: "مختصر الروضة" و"مختصر الحاصل في أصول الفقه" و"القواعد الكبرى" و"القواعد الصغرى" و"مختصر الحصول" و"معراج الوصول إلى علم الأصول" و"شرح مختصر التبريزي".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست