responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 69
يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا[1].
ومنها: لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضى لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف ذكره القاضى في بعض تعاليقه وذكره في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا.
قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا انتهى.
وقد يقال هو معذور في التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم لأن القتل أغلظ.
وقد يقال انه لا يضمن إذا أكره على التسليم ويضمن إذا أكره على الإتلاف بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة.
يؤيده نص الإمام أحمد في رواية ابن ثواب[2] على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغنى والقاضى في المجرد وفي شرح الهداية[3] لأبى البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها.
قلت: هذا القياس إنما يأتى على إحدى الروايتين في عدم الحنث فلا يصح وفي الفتاوى الرحبيات[4] عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدى بها ضرره.
قلت: وهذا التعليل يطرد في كل ما أكره عليه وأجاب إليه أنه يترتب عليه مقتضاه لأنه افتدى به ضرره والله أعلم.

[1] المقصود جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وقد تقدمت ترجمته.
[2] المقصود هو: الحسن بن ثواب الثعلبي [ت 268هـ] .
3 "شرح الهداية" لفخر الدين محمد بن تيمية [542 – 622هـ] وهو شرح لكتاب "الهداية في الفقه" لأبي الخطاب الكلوذاني.
[4] في الذيل على طبقات الحنابلة "1/182" "الفتاوى الرحبية" لأبي الحين علي بن عبيد الله بن الزغوني.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست