اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 33
القاعدة 2
شرط التكليف العقل وفهم الخطاب.
ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة[1] واختار قوم تكليفهما.
قلت: من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع[2] فلا نزاع في ترتبه وان أراد خطاب التكليف[3] فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف وقد حكى حنبل[4] عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يقض الصوم وان أفاق فيه قضى والمذهب الصحيح خلاف ذلك.
والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف [1] المسودة: هي "المسودة في أصول الفقه" من تأليف أبي البركات عبد السلام بن تيمية زاد فيها ولده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ثم حفيده أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية طبعت بتحقيق محي الدين عبد الحميد "القاهرة: 1964". [2] خطاب الوضع: هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. [3] خطاب التكليف: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه. [4] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن أخي الإمام أحمد روى عنه الكثير ونقل عنه المسند انظر طبقات الحنابلة "1/224".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 33