responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 258
فائدة:
الأمر بالشىء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسي والرازى.
وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه رضى الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض[1].

[1] إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وقي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" البخاري كتاب الطلاق رقم: "525" مسلم كتاب الطلاق رقم: "1471".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست