اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 221
القاعدة 43
الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا؟
في المسألة مذاهب.
أحدها أنه يقتضى الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه في مواضع وهو الحق وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء.
وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الأحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه.
لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟
فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع.
والأول: وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعى ثم اختار هو أنه بالشرع وفي المستوعب للقيرواني[1] قول ثالث أنه يدل بالعقل.
والمذهب الثانى: أنه حقيقة في الندب وحكاه الغزالى في المستصفى[2] والآمدي في كتابه قولا للشافعى وقاله بعض الشافعية وحكاه أبو البركات عن المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. [1] هو الفقيه الحافظ المؤرخ الشاعر: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق القيرواني [ت 380هـ] وله "المستوعب لزيادات المبسوط مما ليس في المدونة".
2 "المستصفى من علم الأصول" مطبوع "1937".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 221