اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 214
القاعدة 40
القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود في كفارة اليمين {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} هل هى حجة أم لا؟
فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر[1] إجماعا.
والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها ونقله الآمدي عن الشافعى رضى الله عنه.
وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى[2] في شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" [3] وفي غيره أيضا. [1] هو الفقيه الحافظ اللغوي يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي [ت 463هـ] من تصانيفه "الإستذكار لمذاهب علماء الأمصار" مطبوع "والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" مطبوع. [2] هو العلامة المحدث والفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي الشافعي [631 – 676هـ] من مصنفاته "تهذيب الأسماء واللغات" و"المنهاج في شرح صحيح مسلم" و"الأربعون حديثا النووية" و"رياض الصالحين" وغيرها. [3] والحديث بنصه: عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله وسلم "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غاب الشمس" رواه البخاري كتاب الدعوات رقم: "6399" بإضافة "وهي صلاة العصر" ومسلم كتاب المساجد رقم: "627" ورواه أيضا النسائي كتاب الصلاة رقم: "474" والنسائي كتاب الصلاة "684 و686" أما اللفظ الذي يشير إليه فهو رواية أحمد في المسند. ونصه: عن علي رضي الله عنه قال: "شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى سمعت................==
== رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم –أو أجوافهم – نارا" مسند أحمد رقم: "1035".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 214