responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 193
القاعدة 33
الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة.
وقال بعضهم الباء للتبعيض.
وقال ابن كيسان[1] وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض كقوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] صونا للكلام عن العبث.
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
وفرع بعضهم مسح البعض على أن {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6] مجمل والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق.
وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفي في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا وكل هذه التفاريع ضعيفة.
أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض.
قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد[2] وابن عرفة[3] عن الباء تبعض؟

[1] هو اللغوي النحوي أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان [ت 399هـ] مما صنف: "المهذب في النحو" "غريب الحديث" "غلط أدب الكاتب".
[2] هو اللغوي النحوي الأديب: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية البصري [223 – 321هـ] صاحب "الجمهرة" و"المقصور والممدود".
[3] هو الفقيه الأصولي المقرئ المتكلم: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة.........................==
الورغمي التونسي المالكي [716 – 803هـ] من تصانيفه: "المختصر الكبير" في الفقه وهو مطبوع "المبسوط" في الفقه "الحدود" في التعاريف الفقهية.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست