responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 146
القاعدة 19
الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجانى[1] من الحنفية وقال الرازى الحنفي يتناوله وذكر أبو محمد التميمى الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا.
فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه.
وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم أولى وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة أو وجه إنسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التخصر[2] والسدل[3] ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء[4] والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات.

[1] هو الفقيه الحنفي: أبو عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرجاني توفي سنة [522هـ] من آثاره: "خزانة الأكمل" في فقه الحنفية.
[2] التخضر: هو أن يصلى الرجل وهو واضع بده على خنصره انظر لسان العرب "2/1171".
[3] السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه انظر لسان العرب "3/1975".
[4] اشتمال الصماء: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ويتغطى به ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه انظر لسان العرب "4/2502".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست