اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 125
المذهب أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقال ابن عقيل الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الإضرار وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح.
ومنها: لو احتال على شخص ظنه مليئا ورضى بالحوالة[1] ثم بان مفلسا أو ميتا فهل يرجع على المحيل أم لا في المسألة روايتان المذهب لا يرجع وإن لم يرض رجع قولا واحدا.
ومنها: لو غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن فهل يضمن أم لا ذكر أبو الخطاب في انتصاره أنه يضمن.
قال شيخنا أبو الفرج والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن وطىء امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته فإنه لا مهر عليه ولا غيره وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فبان أنها غربت فإنه لا يلزمه القضاء.
ومنها: لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع بالنفقة أم لا؟
في المسألة روايتان والمذهب الرجوع.
وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفي الولد باللعان هل يرجع عليها بالنفقة على روايتين ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا[2] ثم بانت حاملا رجعت عليه في أصح الروايتين.
ومنها: إذا مس المحرم طيبا يظن أنه يابسا لا يعلق بيده فبان رطبا ففي وجوب الفدية عليه وجهان ذكرهما أبو محمد وغيره. [1] مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة وهي عقد اعتبره البعض عقد بيع للإرفاق بالناس وهو منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره كما أنها لازمة بمجرد العقد ويعتبر في صحتها رضى المحيل المغني "4/521, 522". [2] المرأة الحائل هي التي لم تحمل وتطلق لفظه "حائل" على كل امرأة ينقطع حمله سنة أو سنوات حتى تحمل لسان العرب "2/1057".
اسم الکتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية المؤلف : ابن اللحام الجزء : 1 صفحة : 125