لوجوب حد الزنا عليه وهذا من أوضح أمثلة القاعدة[1].
2- ومثله السارق فإنه إذا استوفى الشروط وجب عليه حد السرقة ولا يعاقب على ما تضمنته السرقة من الاعتماد على البيوت وهتك الحرمات ونحوها[2].
3- فرّع بعض العلماء على هذه القاعدة زنا المحصن حيث يوجب الرجم ولا يوجب الجلد الذي هو أهون الأمرين[3].
وجه التيسير:
يظهر التيسير في هذه القاعدة من حيث أن الأصل أن يوجد عند وجود السبب مسببه وعند وجود الموجب موجبه[4]. لكن لما كان مقصود الشرع هو جلب المصالح ودرء المفاسد راعى في هذه القاعدة هذا الجانب بحيث تحصل المصلحة أو تندفع المفسدة بما هو [1] انظر: الهداية 2/382، والقوانين الفقهية ص304، والتنبيه ص241، والمغني 12/309. [2] انظر: الهداية 2/408، والقوانين الفقهية ص307، والتنبيه ص244، والمغني 2/415. [3] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/94، وللسيوطي ص149. [4] انظر: الإحكام للآمدي 1/118-120، والبحر المحيط 1/306-307.