responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 40
[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ ثُمَّ طرأ مَا يَمْنَعُ أجزاءه]
ُ وَالْوُجُوبَ فَهَلْ يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ.
(فَمِنْ ذَلِكَ) إذَا أَوْجَبَ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَعَيَّبَتْ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِيه وَهَلْ يَعُودُ الْمَعِيبُ إلَى مِلْكِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(وَمِنْهَا) إذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

(وَمِنْهَا) لَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا ثُمَّ نَتَجَتْ عَشَرَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقُلْنَا لَا يُجْزِئُ التَّبِيعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ مِنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ثُمَّ فَسَدَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا]
(الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ) : مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ثُمَّ فَسَدَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الذِّمَّةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهَا وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:
(مِنْهَا) إذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةً

(وَمِنْهَا) إذَا أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِجِمَاعٍ وَجَبَ قَضَاؤُهُ وَالْإِحْرَامُ مِنْ مَوْضِعِ إحْرَامِهِ أَوَّلًا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بِخِلَافِ مَا إذَا أُحْصِرَ فِي نُسُكِهِ ذَاكَ ثُمَّ قَضَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُحْصَرَ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامُهُ.

(وَمِنْهَا) إذَا عَيَّنَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ مَا هُوَ أَزْيَدُ صِفَةً مِنْ الْوَاجِبِ ثُمَّ تَلِفَ فَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ فَعَلَيْهِ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ.
حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَجَبَتْ بِتَعْيِينِهِ وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَسَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَيَّنَ هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ تَلِفَ.

(وَمِنْهَا) لَوْ نَذْر اعْتِكَافًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَيَّامِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لُزُومُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى لِأَنَّ فِي الِاعْتِكَافِ فِي هَذَا الزَّمَنِ فَضِيلَةً لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْقَضَاءُ فِيهِ وَلِأَنَّ نَذْرَ اعْتِكَافِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى نَذْرِ اعْتِكَافِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَعَيَّنَ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يُسَاوِيهَا وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَشَرَعَ فِي اعْتِكَافِهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ قَابِلٍ لِأَنَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ عَنْ نَذْرِهِ فَإِذَا

اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست