responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 258
الصِّفَةُ مُعَارِضَةً.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يَكْتَفِي بِهَا وَإِنْ اكْتَفَيَا بِبَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحِنْثِ ; لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَمَشْرُوطٌ وَعِلَّةٌ وَمَعْلُولٌ فَلَا يَتَرَتَّبُ الْأَثَرُ إلَّا عَلَى تَمَامِ الْمُؤَثِّرِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي.
وَالثَّالِثَةُ: إنْ كَانَتْ الصِّفَةُ تَنْتِفِي قَطْعًا أَوْ تَبَعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا فَهِيَ كَالْيَمِينِ وَإِلَّا فَهِيَ عِلَّةٌ مَحْضَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ. وَالْقَاضِي يُفَرِّعُ عَلَى اخْتِيَارِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ فِيمَا إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ: إذَا أَدَّيْتُمْ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ عَتَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ: إذَا دَخَلْتُمْ الدَّارَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ عَتَقَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ تَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِهَا فَمَتَى أَدَّى وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَتَقَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَأٌ يَقِينًا ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَنْعٍ وَلَا حَثٍّ انْتَهَى.
وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الِاكْتِفَاءُ بِبَعْضِ الصِّفَةِ هَاهُنَا لَمْ يَصِحَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَتَفَرَّعْ عَلَى الِاكْتِفَاءِ لِبَعْضِ الصِّفَةِ إذْ لَوْ كَانَ التَّفْرِيعُ عَلَى ذَلِكَ لَعَتَقُوا كُلُّهُمْ بِأَدَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ الْأَلْفَ وَبِدُخُولِ بَعْضِهِمْ الدَّارَ وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ الْقَاضِي وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدَاتِ عَلَى الْمُفْرَدَاتِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ وَمَنْ أَدَّى إلَيَّ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَلْفِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهَذَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِبَعْضِ الصِّفَةِ وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا التَّوْزِيعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَا لَهُ: إذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ حِصَّتُهُ فَقَطْ فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ عَتَقَتْ حِصَّتُهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّهُمَا كَالْمُعْتَقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِمَا وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَتَعْلِيلُ أَبِي بَكْرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُنْفَرِدِ كَأَنَّهُمَا قَالَا: إنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَّا فَنَصِيبُهُ مِنْكَ حُرٌّ، وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِوُجُودِ بَعْضِ الصِّفَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ بِأَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا تَكْفِي بِبَعْضِهَا إذَا كَانَتْ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ يَقْضِي حَضًّا أَوْ مَنْعًا، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُدُومِ زَيْدٍ فَلَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالْبَعْضِ، وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِبَعْضِ الصِّفَةِ لِعِتْقِ الْعَبْدِ كُلِّهِ عَلَيْهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِعِتْقِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنَّمَا لَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ; لِأَنَّ السِّرَايَةَ تُمْنَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَمْنَعُ السِّرَايَةَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَخَرَّجَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيقُ وَلَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ هَاهُنَا حَتَّى يَمُوتَ الْآخَرُ مِنْهُمَا فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ حِينَئِذٍ: وَالثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيقُ وَلَا يُعْتَقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْعَبْدِ هَاهُنَا ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى مَوْتِهِ وَمَوْتِ شَرِيكِهِ وَلَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَكِنْ هَاهُنَا قَدْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ مَوْتِهِمَا فِي آنٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتَوَجَّهُ

اسم الکتاب : القواعد المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست