responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 674
القاعدة: [163]
الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان
الألفاظ الأخرى
- النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً.
التوضيح
إن الواجب لا يسقط بالنسيان؛ لأن المأمورات لا تسقط بالنسيان الذي يرفع
الإثم فقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ولأن النسيان لا يرفع التكليف، فمن نسي صلاة فالواجب عليه قضاؤها
متى ذكرها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ".
وكذلك من نسي شيئاً من الواجبات الأخرى كالطهارة
للصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، وجب عليه الإتيان بما نسيه، ولا يسقط الواجب بالنسيان.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست