responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 617
القاعدة: [128]
كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
التوضيح
إن محل العقد إما أن يكون مفروزاً، ومملكه شخص واحد، وإما أن يكون مملوكاً على الشيوع بسبب الشركة فيه.
وإن العقود التي ترد على المال المقسوم تجوز أن تكون على المآل المشاع المشترك.
ولذلك قال الشافعية: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
وقال الحنابلة: كل شيء جاز بيعها جاز رهنها.
التطبيقات
كما يجوز بيع المنقول أو العقار المقسوم، يجوز رهن كل منهما، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يصح رهن المقسوم، ولا يصح رهن المشاع، ويشهد لمذهب المالكية في صحة رهن المشاع قوله تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) .
فالآية مطلقة في كل مال، وتبقى على إطلاقها.
(الروقي ص 355) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست