responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 596
القاعدة: [115]
الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا
الألفاظ الأخرى
- إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق.
- الإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل.
التوضيح
الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به، وصرح
السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى بهذه القاعدة، ويتفق عليها معظم الفقهاء
والمذاهب، وأن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا
الاستحقاق ووجوبه، وإلا كان الإبراء باطلاً غير متحقق؛ لأنَه إسقاط لما ليس بموجود، وهو مستحيل.
التطبيقات
1 - إذا أبرأه عن ثمن المبيع قبل البيع، فلا يصح.
2 - إذا أسقط شفعته قبل الشراء، وقبل تحقق بيع المشفوع، فلا يصح الإسقاط، وله المطالبة بعد البيع والشراء.
3 - إذا أسقطت المرأة المهر قبل عقد النكاح، فلا يسقط.
(السرخسي 14/ 105) .
4 - إذا أبرأه من الأجرة قبل استيفاء المنفعة فلا يبرأ.
(السرخسي 15/ 112) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست