responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 575
وقضي له، فإن الشفيع يأخذه بالفين، وإن كان المشتري أقر بالشراء بألف، لأنه لما قضي عليه بالبينة صار مكذباً بحكم الحاكم، وبطل إقراره.
(الزرقا ص 401) .
3 - إذا كان المقر به محالاً من كل وجه عقلاً، كما إذا أقر له بأرش يده التي قطعها وهي قائمة، أو كان المقر به محالاً من كل وجه شرعاً، كما إذا أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً.
(الزرقا ص 402) .
4 - لو أقر بالدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلاً.
(الزرقا ص 402) .
5 - لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان، أو لوالدها، فإنه لا يصح.
(الزرقا ص 410) .
6 - لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنه لا يصح إقراره.
(الزرقا ص 402) .
7 - إذا كان المقر به ليس محالاً من كل وجه، بأن يمكن ثبوته في الجملة، كما إذا أقر لصغير بقرض، أو ثمن مبيع باعه إياه، أو أقرضه، صح كان كان لا يتصور صدوره من الصغير، لأن المقر محل لثبوت الدين عليه للصغير في الجملة.
(الزرقا ص 402) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست