responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 523
9 - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة
فأعادها لا تسمع.
(الزرقا ص 266) .
10 - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.
(الزرقا ص 266) .
11 - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق
القصاص، إذ أسقط حقه سقط.
(الزرقا ص 267) .
12 - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.
(الزرقا ص 267) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست