responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 429
25 - شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن
استقلالاً.
(ابن رجب 3/ 15) .
21 - شهادة النساء على إسقاط الجنين بالفربة يوجب الغرة إن سقط ميتاً، والدية إن سقط حياً.
(ابن رجب 3/ 15) .
22 - شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ الطلاق.
(ابن رجب 3/ 15) .
23 - لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة، ولم يروا الهلال، فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين، أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول
واحد، والثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعاً للصوم.
(ابن رجب 3/ 15) .
24 - لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.
(ابن رجب 3/ 16) .
25 - صلاة التراويح ليلة الغيم تبعاً للصيام على أحد الوجهين، واحتمال ثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به، وحلول آجل الديون، وهو ضعيف.
(ابن رجب 3/ 16) .
26 - لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قاله، فرواه واحد، يثبت الحديث به، وقع الطلاق، وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد.
(ابن رجب 3/16) .
27 - لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئاً، ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين، أو برجل وامرأتين، ففيه روايتان، بالوقوع وعدم الوقوع.
(ابن رجب 3/ 17) .
28 - لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في
ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ونص أحمد: إذا قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها.
تطلقان جميعاً، وفي وجه لا تطلق.
(ابن رجب 3/ 17) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست