responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 421
33 - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
(ابن رجب 2/ 404) .
34 - من اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.
(ابن رجب 2/ 405) .
المستثنى
يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:
1 - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق
بالموت.
(اللحجي ص 85) .
2 - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.
(اللحجي ص 85)
خلافاً للحنابلة والمالكية.
3 - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.
(اللحجي ص 85، الزرقاص 474، (ابن رجب 2/ 405) .
4 - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.
(اللحجي ص 85) .
5 - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.
(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
6 - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.
(اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
7 - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعاً، وكذا لو نفست به.
(اللحجي ص 85) .
8 - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً، لا يجب القضاء في الأصح.
(اللحجي ص 85) .

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست