اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 414
القاعدة: [67]
من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (م/99)
الألفاظ الأخرى
- من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه.
- من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.
- من تعجل حقه، أو ما أبيح له، قبل وقته، على وجه محرم، عوقب بحرمانه.
- المعارضة بنقيض المقصود.
- من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده.
التوضيح
إن الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السب الموضوع، بل عدل عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنه يعاقب بحرمانه، ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له، لأنه افتات وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور، وكذلك من احتال على تحليل الحرام أو تحريم
الحلال، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له.
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى الجزء : 1 صفحة : 414