responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 412
الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
المبحث الأول: قطعية القياس
...
المبحث الأول: قطعية القياس
تعريف القياس:
القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير تقول: (قست الشيء بالشيء) إذا قدرته على مثاله و (فلان يقتاس بفلان) أي يَقتدي به ويسلك سبيله[1].
أما القياس في الاصطلاح فهو: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"[2].
أو هو: "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة حكمه عند المثبت"[3].
والتعريفان ينبئان عن اختلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر

[1] انظر معجم مقاييس اللغة 5/40 ولسان العرب 6/716 والقاموس المحيط 2/253.
[2] مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 3/5.
[3] منهاج الأصول للبيضاوي (مع نهاية السول) 4/2، وانظر تعريف القياس في المعتمد لأبي الحسين البصري2/195 والعدة لأبي يعلى 1/174 والحدود للباجي69 والمعونة في الجدل للشيرازي/139 والبرهان2/487 وشفاء الغليل للغزالي ص19 الوصول لابن برهان 2/216 والمحصول للرازي5/5-11 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/170-171 روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة 2/227 وشرح مختصر الروضة3/218 وجمع الجوامع لابن السبكي2/202-203 والبحر المحيط5/7 وشرح الكوكب المنير4/6 وانظر التحرير لابن الهمام3/264 والمنار مع فتح الغفار3/8 ونبراس العقول ص14 فما بعدها.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست