responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
في عدم تكفير مخالف الحكم المجمع عليه قال: "لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا"[1].
أما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعدم قطعية الإجماع[2]، وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام والمنتهى[3].
أما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية، فإنه لما اختار المنع في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف قال معللا اختياره:"وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك مستندا إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته ... "[4]، ويدل على ذلك أيضاً صنيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع في الإحكام، فقد عوّل على السنة وذكر أن مجموع ما ورد فيها من أحاديث مفيدة للقطع لأنها من المتواتر المعنوي[5].

[1] المرجع السابق2/29-30، وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم المجمع عليه في الإحكام للآمدي 1/239.
[2] انظر جمع الجوامع لابن السبكي 2/195-197 والبحر المحيط 4/443 وشرح الكوكب المنير 2/214-415.
[3] انظر نهاية السول 1/41، 3/262.
[4] الإحكام في أصول الأحكام 1-2/235.
[5] المرجع السابق 1-2/186-191.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست