responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا، لأن الاستعارة[1] كثيرة في الكلام حتى إنه يعاب شعرٌ خالٍ منها، فعلى ما سبق من الاستدلال يكون كل لفظ محتملا للمجاز وهو غير صحيح[2].
وأجيب عن هذا بأن "المجاز لا يكون أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة النطق باللفظ، بخلاف العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة ... وتلك الأدلة قد تخفى"[3].
هـ - عدم التسليم بما ذكر من كثرة التخصيص لأن التخصيص لا يكون إلا بكلام مقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته، وذلك غير كثير[4].
وأجيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده، وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا[5].
و غاية ما في كثرة التخصيص على التسليم بها أن يكون بقاء العموم على عمومه قليلا، والقليل إنما يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا

[1] هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر كقولك: (رأيت أسدا) تريد به رجلا شجاعا. انظر التعريفات ص 20، ومفتاح العلوم للسكاكي ص 626.
[2] انظر المرجعين السابقين.
[3] تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص184.
[4] هذا مذهب الحنفية في التخصيص، انظر التلويح على التوضيح1/40-41 والتحرير مع التقرير والتحبير 1/242 ومسلم الثبوت مع شرحه 1/266-267.
[5] انظر التلويح مع التوضيح 1/40-41 والتحرير مع التقرير والتحبير 1/238-239 وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح 2/112-113.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست