responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
غير أن مما اختص به جمهور الحنفية أن الاحتمالات الواردة في اللفظ هنا إذا لم يكن لها ما يعضدها فلا يعتد بها، فيكون (الظاهر) فما فوقه قطعيا إذا لم تتعزز الاحتمالات الواردة عليه بدليل، ثم تبقى فائدة التقسيم في الترتيب عند التعارض[1].
فحقيقة تقسيم دلالة الألفاظ - بالنظر إلى اختلاف القطعية - ترجع إلى تقسيم الجمهور، والدلالة القطعية فيه هي دلالة (النص) [2].
تعريف النص:
قال ابن فارس: "النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء، ومنه قولهم: (نصّ الحديث إلى فلان) رفعه إليه، والنص في السَّير: أرفعه ... ونصُّ كل شيء منتهاه"[3].
ومنه منصة العروس: وهي ما تظهر عليه لترُى[4].

[1] انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار1/48-49، والقطعي في ذلك بمعناه الأعم وهو الذي فيه احتمال لم يعتد به لعدم الدليل، وانظر خلاف مشايخ سمرقند من الحنفية لمذهب جمهورهم وموافقتهم جمهور العلماء من غيرهم في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص260.
[2] ولذا يذكر أهل العلم بعد الكلام على أنواع التقسيمات الأخرى ما إذا كانت نصا قطعيا أو ظاهرا ظنيا، كالكلام على قطعية الخاص والعام وقطعية المفهوم وقطعية عبارة النص أو إشارته ... ونحو ذلك، انظر تفسير النصوص 1/153،169،175، 494،525، 2/106، 162، وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي1/353.
[3] معجم مقاييس اللغة5/356-357.
[4] انظر لسان العرب لابن منظور7/97-99.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست