اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 321
الأمر الأول: قرائن القطعية في كل دليل تكون من جنس ما يجعل ذلك الدليل أقوى في الثبوت أو في الدلالة، وليس كل ما يفرض من قرائن يمكن أن يقوّي كل دليل، فليست قوة إسناد القياس إلى المجتهد القائس بمقوٍّ له، وإنما الذي يقويه هو ما من شأنه أن يقوي ثبوت كون الوصف علةَ الأصل أو يقوي وجودها في الفرع.
والمراد بقرائن القطعية في خبر الواحد هنا كل ما من شأنه أن يقَوّي الخبر في ثبوته وينفي عنه احتمالات النسيان والخطأ والوهم أو الكذب مما ليس لازما للخبر المقبول شرعا كالعدالة والاتصال، فتكون قرينة القطعية هنا أخص من مطلق القرائن التي يمكن احتفافها بالدليل[1]، بل وأخص من مطلق القرائن التي يمكن أن تحتف بمطلق خبر الواحد، لأن المراد هنا خبرُ واحدٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرائن هنا ما كان من قبيل الأمور المتعلقة برجال السند من قوة أو كثرة والأمور المتعلقة بما يعزز الحكم الذي أفاده الخبر كأن يوجد في معناه آية أو خبر آخر.
وجعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الخبر المحتف بالقرائن راجعا إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: خبر الصحيحين أي صحيح الإمام أبي عبد الله [1] انظر الكلام على القرائن مطلقا ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 321