responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
رسول الله صلى الله عليه وسلم مُبْعَدة عن موضع من أهم مواضع الدين.
غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يُسلم، وأما ما فُرِّع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح[1].
وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد دون أن يكون لذلك ما سبق من الخطورة.
تعريف خبر الواحد:
أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر[2].
وأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك:
ما عرفه به الغزالي بأنه: "ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم"[3].
وقال الآمدي: "خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منْتَهٍ إلى حد التواتر"[4].
وذكر الحافظ ابن حجر أنه في اصطلاح المحدثين: الخبر الذي لا يجمع شروط المتواتر[5].

[1] تقدم الكلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع جائز القطعية انظر (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[2] انظر ص (5) .
[3] المستصفى2/179.
[4] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي1-2/274.
[5] انظر نزهة النظر ص70-71.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست