اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 239
المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة
تعريف الاجتهاد والتخطئة:
الاجتهاد لغة: افتعال من الجُهد وهو الطاقة والجَهدُ بالفتح المشقة والاجتهاد: بذل الوسع والطاقة[1].
أما في الاصطلاح فهو: "بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا"[2].
فهو عند الإطلاق يراد به الاجتهاد في الأحكام الفقهية[3].
والتخطئة: تَفْعِلة من الخطأ وهو ضد الصواب، يقال: (خطَّأه تخطئة وتخطيئا) إذا قال له: أخطأت ونسبه إلى الخطأ[4]. [1] انظر الصحاح2/460-461 ولسان العرب3/13 والمصباح المنير للفيومي ص112. [2] مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/311.
وانظر تعريف الاجتهاد في الحدود للباجي ص64 وشرح اللمع 2/1043 والمستصفى 4/4 والمحصول 6/6 وروضة الناظر للموفق ابن قدامة 2/401 وإحكام الأحكام للآمدي 4/396 ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 3/288 ومنهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول 4/524 شرح مختصر الروضة 3/575 وجمع الجوامع وشرح المحلي2/379 والبحر المحيط6/197 شرح الكوكب المنير 4/458 وانظر التحرير (مع التيسير) للكمال ابن الهمام 4/179 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري4/14. [3] انظر شرح المحلي على جمع الجوامع2/379، والمراجع السابقة. [4] انظر الصحاح1/47 ولسان العرب1/66.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 239