اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 228
أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشارع فلأن الأدلة إنما تنقسم إلى قطعي وظني في حق غيره، فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة بالنسبة إليه[1].
أما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام سموها فرضا مع عدم ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين: فرض قطعي وفرض عملي ظني وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، ومن الفرض العملي الظني المقدارُ في مسح الرأس والوتر[2]، قال الشيخ ابن عابدين[3]: "إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا من القطعي[4]، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا، لأنه يعامل معاملة الفرض في [1] انظر مسلم الثبوت كما سبق، وهذا دفع للتحكم الشرعي وللاعتراض بعدم ورود ذلك في لسان الشرع. [2] انظر حاشية ابن عابدين1/94-95. [3] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، المعروف بابن عابدين، فقيه أصولي، من تصانيفه: رد (المحتار على الدر المختار) في الفقه، وهو معروف بحاشية ابن عابدين، و (نسمات الأسحار على شرح المنار) في الأصول، والرحيق المختوم في الفرائض، توفي سنة (1252) هـ. انظر الفتح المبين3/147-148 والأعلام للزركلي6/267-268. [4] تقدم (195) أن بعض العلماء أثبتوا مرتبة بين القطعي المطلق وبين الظني المطلق وهو الظني القوي أو المقارب للقطعي، وعلى ما ذكر هنا يكون الدليل في هذه الرتبة هو المثبت للفرض العملي، فكما أن الأدلة عند المثبتين للمرتبة الوسطى ثلاثية القسمة: قطعي مطلق وظني مطلق وظني قوي مقارب للقطعي فكذا الأحكام عند ابن عابدين ثلاثية القسمة تبعا للأدلة المثبتة لها وهي على الترتيب السابق: فرض مطلق وواجب مطلق وفرض عملي.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد الجزء : 1 صفحة : 228