responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية[1].
واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين:
القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت، وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين[2]، وذكره ابن حزم[3] وأبو الحسين البصري[4].
ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:
أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صوابا، والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ، فإذا أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت، وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل[5].
ثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعي، فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا

[1] انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص428-429.
[2] انظر مجموع الفتاوى13/351-352، 18/41 والمسودة/243 والبحر المحيط1/466، 4/243-244.
[3] انظر إحكام الأحكام لابن حزم2/243.
[4] انظر المعتمد2/84.
[5] انظر مقدمة ابن الصلاح/101 ومجموع الفتاوى13/350-351، 18/44-45 والبحر المحيط 4/245، 452 وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت2/125/126.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست