responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية
وتتعلق بجهتي القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما:
المسألة الأولى:
ليس بين جهتي القطعية في الدليل تلازم، فكون الدليل قطعيا من جهة الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من جهة الدلالة والعكس كذلك، ولذا قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأخرى فيتعادلان في القوة لتساويهما في القطعية، من ذلك العام[1] من الكتاب، والنص الخاص من السنة الأحادية غير القطعية، فالأول قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة، والثاني قطعي من جهة الدلالة ظني من جهة الثبوت23.
المسألة الثانية:
تمام قطعية دليل كونه قطعيا من الجهتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية

[1] على القول بأن العام ظني الدلالة كما هو مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية. وانظر الكلام على قطعية العام ص (356.) .
2 على القول بظنية خبر الواحد مطلقا أو مع عدم القرينة.
3 انظر المستصفى (بولاق) 2/120-121 المحصول 3/94 شرح مختصر الروضة2/563-564 وكشف الأسرار للبخاري1/84.
اسم الکتاب : القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف : دكوري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست