قد تتساوى الْمصَالح من كل وَجه وَيكون الْأجر على مفروضها أفضل من الْأجر على مندوبها فَمن زكى بِشَاة أَو دِرْهَم أَو بقرة أَو بعير أَو نقد أَو قوت معشر ثمَّ تصدق بنظيره فَإِن الزَّكَاة أفضل وَإِن كَانَت مصالحها
اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام الجزء : 1 صفحة : 72