responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 137
وَكَذَلِكَ لَو زنت ثمَّ تزوجت وَولدت لتسعة أشهر من حِين الزِّنَا ولستة أشهر من حِين النِّكَاح فَإِنَّهُ يلْحق النِّكَاح
وَلَو حَاضَت أمته بعد الْوَطْء ثمَّ أَتَت بِولد لتسعة أشهر من الْوَطْء فَإِنَّهُ لَا يلْحق عِنْد الشَّافِعِي
وَلَو قَالَ عَليّ مَال عَظِيم أَو خطير حمل على أقل مَا يتمول
وَلَو قَالَ أَنْت أزنى النَّاس أَو أزنى من زيد لم يحد لوَاحِد مِنْهُمَا
وَلَو حلف بِالْقُرْآنِ يحمل على كَلَام النَّفس مَعَ شدَّة ظُهُوره فِي الْأَلْفَاظ
وَكَذَلِكَ قبُول قَول الزَّوْجَة فِي نفي النَّفَقَة مَعَ المعاشرة وتشريك الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يخْتَص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد التَّنَازُع
وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن رَأَيْت الْهلَال فَأَنت طَالِق فَرَآهُ غَيرهَا طلقت عِنْد الشَّافِعِي حملا للرؤية على الْعرْفَان وَخَالفهُ أَبُو حنيفَة فِي ذَلِك

اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست