responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 132
وَكَذَلِكَ كلما عظمت الْمفْسدَة تَأَكد النَّهْي عَنْهَا بالوعيد والذم والتهديد إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمفْسدَة إِلَى أكبر الْكَبَائِر
فَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا

الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا ثَلَاثَة أضْرب
أَحدهَا مَا لَا يكون إِلَّا وَاحِدًا وَلم يشرع مِنْهُ ندب كالسعي بَين الصفاة والمروة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَرمي الْجمار إِذْ لايتطوع بِوَاحِد مِنْهُنَّ
الثَّانِي مَا يجب تَارَة لعظم مصْلحَته وَينْدب إِلَيْهِ تَارَة لانحطاط مصْلحَته عَن مصْلحَته الْوَاجِبَة وَذَلِكَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة
وَالضَّرْب الثَّالِث لَا يكون إِلَّا تَطَوّعا إِلَّا أَن ينْدب وَهُوَ الِاعْتِكَاف
وَأما الْحَج وَالْعمْرَة وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة والأذكار وَقِرَاءَة الْقُرْآن فَإِنَّهَا انقسمت إِلَى فرض وَنفل تحصيلا للمصلحتين الْفَرْض وَالنَّدْب
فَإِن قيل هلا وَجَبت هَذِه المندوبات تحصيلا لمصَالح الْوَاجِب فِي الْآخِرَة
قُلْنَا لَو أوجبهَا الله سُبْحَانَهُ لفرطوا فِيهَا وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إِلَيْهَا لمصالحها وَلم يُوجِبهَا دفعا لمفاسد تَركهَا ووالتعرض للعقاب الْمُتَعَلّق بإيجابها وَجعل للعباد طَرِيقا إِلَى إِيجَابهَا بالنذور والالتزام تَقْدِيمًا لمصَالح
أخراهم على مصَالح دنياهم

اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست