responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 129
وَقد اهتم الشَّرْع بِالْعِتْقِ بِحَيْثُ كمل مبعضه وسرى شائعه وَلم ينْقل مثل ذَلِك فِي الْوَقْف
فَإِن قيل هلا نفذ إِعْتَاق الْمُفلس الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس لِأَن فِي تنفيذه حُصُول مصَالح الْعتْق
قلت إِنَّمَا لم ينفذ لِأَن مَقْصُود الْحجر الْمَنْع من الْعتْق وَغَيره مَعَ مَا فِي تَنْفِيذ الْعتْق من تَأْخِير حُقُوق الْغُرَمَاء إِلَى غير أمد مَعْلُوم
قَاعِدَة فِيمَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال

مَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال أضراب
أَحدهَا مَا نهي عَنهُ لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَيدل النَّهْي عَنهُ على فَسَاده
الضَّرْب الثَّانِي مَا نهي عَنهُ مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه فَلَا يكون النَّهْي عَنهُ مقتضيا لفساده مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه وَإِنَّمَا يتَوَجَّه النَّهْي عَنهُ إِلَى مَا يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد

اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست