responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 119
والطحن والعجن والحرث والنسج ويرتفق الصناع بِمَا يأخذونه من الأجور والباعة بِمَا يأخذونه من الْأَثْمَان
وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن فِي عباده من لَا يقدر على شَيْء من الْأَعْيَان والأثمان وَالْمَنَافِع والصنائع فرض لَهُم الْكَفَّارَات والزكوات فَفرض الْعشْر أَو نصف الْعشْر فِي كل مدخر مقتات لاحتياج الْفُقَرَاء إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاء من الادخار والاقتيات
وفرضها فِي الْأَنْعَام لينتفعوا بهَا بِلُحُومِهَا وشحومها وجلودها وَأَلْبَانهَا ونتاجها وَمَنَافع ظُهُورهَا وأصوافها وأوبارها وَأَشْعَارهَا مِمَّا يدْفَعُونَ بِهِ الْحَاجَات ويسدون الخلات
وَأوجب فِي النَّقْدَيْنِ ربع الْعشْر ليتوسلوا بهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من المساكن والملابس وَغير ذَلِك
ثمَّ أَبَاحَ لَهُم سُبْحَانَهُ الْمُعَاوَضَات رَحْمَة لَهُم ليتوسلوا بهَا إِلَى تَحْصِيل مصالحهم الدُّنْيَوِيَّة والأخروية إِمَّا بالنقود وَإِمَّا بالعروض
وَشرع سُبْحَانَهُ فِي كل تصرف مَا تَدْعُو الْحَاجة والضرورة إِلَيْهِ مِمَّا تحصل مقاصده من تِلْكَ الْحَاجَات أَو الضرورات فشرع فِي الْإِجَارَة مَا تحصل مقاصدها وَفِي الْبياعَات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات مِمَّا تحصل مقاصدها
وَشرع التَّبَرُّعَات نظرا للأغنياء بِمَا يحصلون عَلَيْهِ من الثَّوَاب وللفقراء بِمَا يحصلون عَلَيْهِ من دفع الْحَاجَات والضرورات

اسم الکتاب : الفوائد في اختصار المقاصد المؤلف : ابن عبد السلام    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست