responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 61
التمهيد الأول: في مسمى الفقه, وهل هو علم ديني أو دنيوي
الفقه في اللغة: العلم والفهم، قال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا} [1].
وفي أعلام الموقعين: أن الفقه أخص من الفهم؛ لأن الفقه هو فهم مراد المتكلِّم من كلامه, وهو قدر زائد على مجرد فهم مما وضعله اللفظ, فالفقه أخص من الفهم لغة[2].
وفي الشرع: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية[3].
فلا يقال الفقيه إلا لمجتهد، ولغيره مجاز.
وقال أبو البقاء في قواعده نقلًا عن الإمام الرازي: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها.
ولا بُدَّ من تخصيصه بما يتعلق بالفروع، فهو مبين لأحكام أفعال المكفلَّين[4] من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونكاح وطلاق وزكاة وبيع وإجازة وقتل

[1] الأعراف: 179.
[2] أعلام الموقعين "ج1/ 219".
[3] التي طريقها الاجتهاد، ذكره الإمام الجويني مطلع وريقاته النفيسة في أصول الفقه.
[4] هذه الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور، والصحيح، والفاسد. وهناك من الأصوليين من عدَّها خمسة بحذف القسمة الأخيرين.
ومنهم من عدَّها أربع بحذف المذكورين وإخراج المباح حيث لا يتعلق به ثواب أو عقاب, وبسط ذلك في المدونات الموضوعية في بابها.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست