responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 452
اختلفوا في مسألة واحدة, ثم أتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، رسول الله نهى عن بيع وشرط[1], ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته, فقال: لا أدري ما قالا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث بريرة: "إن الولاء لمن أعتق" [2] البيع جائز والشرط باطل, ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا, قال: جابر بن عبد الله: بعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- ناقة وشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة[3]. البيع جائز والشرط جائز.
أما مالك فقد عرف الأحاديث كلها, وعمل بجميعها, وقسم البيع والشرط إلى أقسام: شرط يناقض المقصود كشرط العتق فيحذف.
وشرط لا تأثير له كرهن أو حميل فيجوز.
وشرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كله، وغيره لم يمعن النظر ولا حرَّر المناط.
ثم إن حديث بريرة وجابر كلٌّ منهما في الصحيح, أما حديث نهي عن بيع وشرط فمتكلَّم فيه, لكنه على شرط أبي حنيفة, وهو الشهرة, والله أعلم.

[1] هذا حديث عمرو بن بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط وهو صحيح على شرط أبي حنيفة، وسماع شعيب من عبد الله بن عمرو ثابت، قال الدراقطني في السنن "3/ 51" ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: شعيب والد عمر بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟ نعم، قلت له: فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه؟ قال: رأيت علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والحميدي وإسحاق بن راهويه ويحتجون به، وما يؤيد أبا حنيفة في مذهبه هذا حديث: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" أخرجه النسائي "7/ 259"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا على تفسير: أن البيع شرو وهذا شرط فيجتمع شرطان. "عبد العزيز القاريء".
[2] رواه الجماعة: البخاري في الفرائض "8/ 191"، وفي غيره من الأبواب، ومسلم في العتق "4/ 213"، والنسائي في لطلاق "6/ 132"، وأبو داود في الفرائض "3/ 126"، والترمي في الولاء "4/ 347"، وابن ماجة في العتق "2/ 842".
[3] أصل الحديث في الصحيحين: البخاري في الشرط "3/ 248"، ومسلم في المساقاة "5/ 51"، ورواه أيضًا الترمذي "3/ 545"، والنسائي "7/ 261"، وفي أبي داود "3/ 283"، وأحمد "3/ 299": بعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بعيرًا واشترطت حملانه إلى أهلي، أما ذكر الحلاب فلم أجد له غير هذا الخبر.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست