responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 347
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء, وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله, ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" [1].
وفي مسلم أيضًأ: أن ابن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرِّض برجل[2], فناداه فقال: إنك لجلف جاف, فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك, فوالله لئن فعلتها لأرجمنك باحجارك[3].
وفي مسلم عن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر, حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتَّع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة, إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحلَّها بعد إذ حرمها4، [5].
وفي مسلم عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا ابن عباس, فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر, وعن لحمم الحمر الإنسية[6].
قيل: إن ابن عباس رجع لما قال له على ذلك، وعلى هذا مشى الترمذي، والتحقيق أنه رجع عن إباحتها مطلقًا, إلى إباحتها في حال الضرورة فقط, مستدلًّا بما وقع في عام الفتح الذي هو بعد خييبر بلا شك, ويدل على ثبات ابن عباس على

[1] مسلم في النكاح "4/ 131".
[2] قال المؤلف -رحمه الله: هو ابن عباس وحاشاه، إنما هو اجتهاده منه لحجة ظهرت له, ولا نقص يلحقه في ذلك, ومقامه أجل من أن يقال فيه هذا, كما أن ابن الزبير كذلك, وإنما الواقع منهما جميعًا الغيرة على الدين.
[3] مسلم "4/ 133".
[5] ابن ماجه في النكاح "1/ 631"، وفي سنده أبو بكر بن حفض واسمه إسماعيل الإبائي.
[6] قال المؤلف -رحمه الله: لم يأخذ المالكية بالرجم في المشهور عنهم لمكان الشبهة, وحملوا كلام عمر وابن الزبير على التغليظ.
7 مسلم في النكاح "4/ 134".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست