responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 302
اليمن, وعلى الإقرار صحيح خلافًا لابن القيم والله أعلم. وأما قول ابن القيم: إنه لا يؤثر عن صحابي، فيرده ما في الموطأ في ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح بلاغًا عن عمر وابنه وابن مسعود إذا حلف الرجل بطلاق امراة قبل أن ينكحها, ثم أثم أن ذلك لازم له إذا نكحها[1].
فيفهم منه أنه إذا كان نكحها يلزمه اليمين, من باب أحرى إلّا على رأي ابن حزم الذي ينكر القياس الأحروي, وهو غاية الشذوذ, وابن القيم نفسه من المنكرين عليه, قال القفال[2] موجهًا قول الشافعي: إن أقوال الخلفاء حجة إلّا عليًّا؛ لأنه لما آل إليه الأمر خرج إلى الكوفة, ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشيرونهم, كما فعل الصديق في مسألة الجدة, وعمر في مسألة الطاعون, فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة يخلف علي. نقله المحلي[3] في مبحث قول الصحابي.

[1] الموطأ في كتاب الطلاق "2/ 584"
[2] لعله محمد بن علي الشاشي أبو بكر القفال.
[3] جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. شارح جمع الجوامع في الأصول.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست