responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 226
به على بريرة: "هو لها صدقة ولنا هدية"[1]. وهذه أحاديث في الصحيح, وكل ذلك تمرين لهم على الاجتهاد، وهذا عاشر الأدلة على ثبوت اجتهاد الصحابة في عصره -عليه السلام, كما أنه دليل على قياسهم خلافًا للظاهرية, وحاشا الصحابة أن يكون جامدين، وحاشا الشريعة العامة الدائمة أن تأمر بالجمود والله يقول: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [2]، والصحابة مقتدون في الاجتهاد بالرسول -عليه السلام, وقد أثبتنا فيما سبق اجتهاده، بل الرسل كلهم يجتهدون، فأكل آدم من الشجرة عن اجتهاد، وتزوج داود بامرأة أوريا عن اجتهاد، إذ هم معصومون عن الذنوب عمدًا وسهوًا, كبيرة وصغيرة, وكل ما عوتبوا عليه مما ثبت في القرآن أو السنة فهو واقع منهم عن اجتهاد كما حقَّقه الحاتمي[3] وغيره, وهكذا كل ما وقع بين الصحابة من القتال والخلاف.

[1] متفق عليه: البخاري في الهبة "[3]/ 203"، ومسلم في الزكاة "[3]/ 120".
[2] النساء: 83.
[3] لعله أحمد بن محمد بن عبدوس بن حاتم، له ترجمة في تاريخ بغداد "5/ 69".
إباحة الاجتهاد بعده -عليه السلام- بل وجوبه, كفاية على أهله صحابة وغيرهم:
إن ما اشتملت عليه الترجتمان قبله كله أدلة واضحة على مضمون هذه الترجمة, فلا نطيل بيانه إذ ذلك يدرك بأدنى تأمّل, ولعدم الفرق بين حياته ووفاقته -عليه السلام- في ذلك, ثم الإجماع على ذلك، فقد نهى عمر عن التمتع في الإهلال بالحج, مع ما ثبت أن الصحابة فعلوه بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع لما رأى أن ذلك كان لعلة ذهبت, وقال: متعتان كانت على عهد رسول الله, أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج[1].
وحرق عثمان مصاحف الصحابة التي كان على الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها, وجمعهم على حرف واحد اجتهادًا وأخذًا بسد الذرائع, ووقع الإجماع على تصويب رأيه[2]. ونهى عثمان عن قصر الصلاة, وأمر المتأهل بمكة بالإتمام أيام الحج بعدما كان يقصرها, والخليفتان قبله لما تغير له من الاجتهاد، وأردف ابن عمر الحج على العمرة وقال: ما أمرهما إلا واحد, فإذا أحصرت عنهما ومنعت من دخول مكة تحللت منهما كما تحلل النبي -صلى الله عليه وسلم- من العمرة[3]. وأمثال هذه كثيرة سيرد عليك منها ما يقنع.

[1] يوضح ما قاله المصنف ما جاء في صحيح مسلم "4/ 38" أنه -رضي الله عنه- قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء, وإن القرآن قد نزل منازله, فأتموا الحج والعمرة لله كما أمرك الله.
وفي النسائي "5/ 119": قد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله, ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن على الأراك, ثم يروحوا بالحج تقطر رءوسهم.
[2] انظر ما سبق من التعليق.
[3] متفق عليه: البخاري "2/ 192، 3/ 10"، ومسلم "4/ 50، 51".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست