responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 221
[4]- وروى سعيد بن منصور[1] في سننه عن أبي عوانة وأبي الأحوص, عن سمك بن حرب, عن حنش الصنعاني, عن عليٍّ -كرم الله وجهه- قال: "لما بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا, حفر قوم زبية للأسد فوقع الأسد فيها, وازدحم الناس عليها فوقع فيها رجل, وتعلق بآخر, وتعلق الآخر بآخر, حتى صاروا أربعة، فحرجهم[2] الأسد فيها فهلكوا، وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال، فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة، تعالوا أقض بينكم؛ فللأول ربع الدية, وللثاني ثلثها, وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعلت الديتان نصف سدس الدية على من[1] حفر الزبية لقبائل الأربعة الموتى فسخط بعضهم، فلما قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "القضاء كما قضاه علي" [3].
قال ابن العربي في الأحكام: وتحقيقها أن الأربعة مقتولون خطئًا بالتدافع

[1] تأتي ترجمته في أوائل القسم الثالث من الكتاب.
[2] لفظ أحمد "فجرحهم", والحرج المكان الضيق، ويقال: أحرجت فلانًا إلى كذا: أي ألجأته إليه.
[3] قال المصنِّف -رحمه الله: قوله على مَنْ حفر الزبية كذا في أحكام ابن العربي وفي أعلام الموقعين على من حضر رأس البير، فلا أدري هل الضاد تصحَّفَت إلى الفاء أو العكس, أو هو اختلاف الرواية، والذي يظهر من ابن القيم أن الضاد هي الرواية.
[4] حديث "زبية الأسد" رواه حنش بن المعتمر الكناني عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه, أخرجه أحمد في المسند من رواية إسرائيل, ثنا سماك عن حنش، وفيها أنه -رضي الله عنه- قال: أجمعوا من قبائل الذين حفرو البئر ربع الدية -بالفاء- المسند "2/ رقم 573" ط.
دار المعارف، وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في نسخة -حضروا- بالضاد، وزعم -رحمه الله- أنه خطأ, ولذا اختار ما في النسخة الأخرى -أي بالفاء, وأما الشوكاني -رحمه الله- فيبدو أنه وجد في نسخته من المسند "حضروا" بالضاد, فاعتمدها في نيل الأوطار "7/ 74", ويؤيده ما في المسند نفسه في موضع آخر "2/ رقم 1309" ط. دار المعارف. وهو رواية حمَّاد عن سماك وفيه: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا, كما يؤيدها ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي عوانة وأبي الأحوص عن حنش، وفيها: اجعل الدية على من حضر رأس البئر -بالضاد, وهي التي نقلها ابن القيم في أعلام الموقعين "2/ 58".
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست