responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 204
15- والجاسوس أيضًا, فإنه يقتل إن رآه الإمام.
16- والقدرية, قال جماعة من الأئمة: إن تابوا وإلّا قتلوا, بل كل مبتدع.
17- ومن طلب حريم إنسان أوماله بغير حق.
18- ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق.
وذكر ابن العربي في المائدة من أحكامه: أن القتل جاء بأكثر من عشرة أشياء بين متفق عليه ومختلف فيه فانظره[1]، وها أنت رأيت ستة عشرة موضعًا منها بين خلاف ووفاق، وهذا كله خارج عما تشرع فيها المقاتلة.
19- كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب.
20- والبغاة الخارجين على الإمام فللعدل قتالهم.
ومن المتفق عليه القصاص:
21- في النفس وفي الجراح عمدًا وتقدَّم.
فيصير شرع التقل في تسعة عشر موضعًا، ولكنها لا تخرج عن الحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والمرتد المفارق للجماعة"[2]. انظر الحافظ في الدماء[3]، فهذه الجرائم التي بينت الشريعة جزاءها, ووراء ذلك الزواجر والتعازير، فقد فوضت للإمام فيما سوى هذه الجرائم, فله أن يعزرلحق آدمي, أو مصعية الله بما شاء بقدر الحد في الجرائم التي هي كجرائمه أو أكثر فيما هو أعظم، أو أقل فيما هو أخف بما يراه، هذا قول المالكية وكثير من العلماء، "خليل" وعزر الإمام لمعصية الله أو حق آدمي، ولكن ما لم يسر إلى النفس, فإن سرى إليها ففيه تفصيل يطلب في محله، وقد ثبت أن عمر حدَّ رجلًا شرب الخمر في نهار رمضان بمائة جلدة، ثمانين حدّ الخمر وعشرين لحرمة الشهر, يعني وذلك زيادة على الكفارة المعلومة, وحدَّ بعض

[1] لم أجده في تفسير المائدة من أحكام القرآن.
[2] متفق عليه: البخاري في الديات "9/ 7"، ومسلم في القسامة "5/ 106".
[3] فتح الباري "12/ 162" ط. الخشاب.
اسم الکتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي المؤلف : الحجوي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست